الميراث 160

الميراث

الميراث 160

الميراث في اللغة العربية هو ما يتركه الميت من مالٍ وعقارٍ، وهو في الشرع ما يؤول إلى الغير مجانًا بوفاة الغير. والميراث أحد أحكام الشريعة الإسلامية الفقهية التي تتعلق بانتقال ملكية التركة بعد وفاة صاحبها إلى ورثته، وفقًا لأحكام وقواعد محددة بينها الشرع.

الميراث 160

أنواع الميراث

الميراث 160

ينقسم الميراث إلى قسمين:

الميراث 160
الميراث 160

  1. الميراث الشرعي: وهو ما يوزع على الورثة وفقًا لأحكام وقواعد محددة بينها الشرع، ويخص ذوي الأرحام.
  2. الميراث الوصوي: وهو ما يوزع على الورثة وفقًا لوصية المورث، ويخص غير ذوي الأرحام.

الميراث 160

شروط الميراث

الميراث 160

يشترط لصحة الميراث تحقق عدة شروط، وهي:

الميراث 160

  1. وفاة المورث موتًا حقيقيًا أو حكميًا.
  2. وجود الوارث حيًا عند وفاة المورث.
  3. أن لا يكون الوارث قاتلًا للمورث عمدًا أو شبه عمد.

الميراث 160

أسباب الحرمان من الميراث

الميراث 160

هناك أسباب محددة تؤدي إلى حرمان الوارث من الميراث، وهي:

الميراث 160

  1. القتل العمد أو شبه العمد للمورث.
  2. الردة عن الإسلام.
  3. اختلاف الدين بين المورث والوارث.

الميراث 160

موانع الميراث

الميراث 160

هناك موانع تحول دون انتقال الميراث إلى الوارث، وهي:

الميراث 160

  1. رق الوارث.
  2. اختلاف الدين بين المورث والوارث.
  3. عدم وجود صلة رحم بين المورث والوارث.

الميراث 160

أسهم الورثة

الميراث 160

حدد الشرع أسهمًا معينة لكل وارث، وتختلف هذه الأسهم باختلاف درجة القرابة بين المورث والوارث، وهي:

الميراث 160

  • الابن: يرث ذكرًا أو أنثى نصيب ذكرين.
  • البنت: ترث نصيب ذكر واحد.
  • الأب: يرث السدس إن كان مع الابن أو البنت، وإن كان وحده يرث الثلث.

الميراث 160

العول

الميراث 160

العول في الميراث هو زيادة نصيب بعض الورثة عن أسهمهم المقدرة شرعًا، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين الورثة، ويشترط لصحة العول توافر شرطين:

الميراث 160

  1. أن يكون جميع الورثة من أصحاب الفروض.
  2. أن لا يزيد نصيب أحد الورثة عن نصيب الآخر.

الميراث 160

الخلاصة

الميراث 160

الميراث هو أحد أحكام الشريعة الإسلامية الفقهية التي تتعلق بانتقال ملكية التركة بعد وفاة صاحبها إلى ورثته، وفقًا لأحكام وقواعد محددة بينها الشرع. وتختلف أنواع الميراث باختلاف القواعد التي يوزع بها، وتختلف الأسهم المقدرة لكل وارث باختلاف درجة القرابة بين المورث والوارث. وقد حدد الشرع موانع وأسبابًا تحول دون استحقاق الوارث للميراث، وفي بعض الحالات يجوز العول في الميراث بهدف تحقيق المساواة بين الورثة.

الميراث 160