الميراث
الميراث في اللغة العربية هو ما يتركه الميت من مالٍ وعقارٍ، وهو في الشرع ما يؤول إلى الغير مجانًا بوفاة الغير. والميراث أحد أحكام الشريعة الإسلامية الفقهية التي تتعلق بانتقال ملكية التركة بعد وفاة صاحبها إلى ورثته، وفقًا لأحكام وقواعد محددة بينها الشرع.
أنواع الميراث
ينقسم الميراث إلى قسمين:
- الميراث الشرعي: وهو ما يوزع على الورثة وفقًا لأحكام وقواعد محددة بينها الشرع، ويخص ذوي الأرحام.
- الميراث الوصوي: وهو ما يوزع على الورثة وفقًا لوصية المورث، ويخص غير ذوي الأرحام.
شروط الميراث
يشترط لصحة الميراث تحقق عدة شروط، وهي:
- وفاة المورث موتًا حقيقيًا أو حكميًا.
- وجود الوارث حيًا عند وفاة المورث.
- أن لا يكون الوارث قاتلًا للمورث عمدًا أو شبه عمد.
أسباب الحرمان من الميراث
هناك أسباب محددة تؤدي إلى حرمان الوارث من الميراث، وهي:
- القتل العمد أو شبه العمد للمورث.
- الردة عن الإسلام.
- اختلاف الدين بين المورث والوارث.
موانع الميراث
هناك موانع تحول دون انتقال الميراث إلى الوارث، وهي:
- رق الوارث.
- اختلاف الدين بين المورث والوارث.
- عدم وجود صلة رحم بين المورث والوارث.
أسهم الورثة
حدد الشرع أسهمًا معينة لكل وارث، وتختلف هذه الأسهم باختلاف درجة القرابة بين المورث والوارث، وهي:
- الابن: يرث ذكرًا أو أنثى نصيب ذكرين.
- البنت: ترث نصيب ذكر واحد.
- الأب: يرث السدس إن كان مع الابن أو البنت، وإن كان وحده يرث الثلث.
العول
العول في الميراث هو زيادة نصيب بعض الورثة عن أسهمهم المقدرة شرعًا، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين الورثة، ويشترط لصحة العول توافر شرطين:
- أن يكون جميع الورثة من أصحاب الفروض.
- أن لا يزيد نصيب أحد الورثة عن نصيب الآخر.
الخلاصة
الميراث هو أحد أحكام الشريعة الإسلامية الفقهية التي تتعلق بانتقال ملكية التركة بعد وفاة صاحبها إلى ورثته، وفقًا لأحكام وقواعد محددة بينها الشرع. وتختلف أنواع الميراث باختلاف القواعد التي يوزع بها، وتختلف الأسهم المقدرة لكل وارث باختلاف درجة القرابة بين المورث والوارث. وقد حدد الشرع موانع وأسبابًا تحول دون استحقاق الوارث للميراث، وفي بعض الحالات يجوز العول في الميراث بهدف تحقيق المساواة بين الورثة.