هل تجب الزكاة في الذهب الملبوس للنساء؟
الذهب الملبوس هو الذهب المعد للبس والزينة، ولا يباع ولا يشترى إلا إذا احتاجت المرأة إلى بيعه لسداد دين أو غيره. وقد اختلف الفقهاء في حكم زكاة الذهب الملبوس، فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا زكاة فيه مطلقاً، وقال مالك والشافعي وأحمد إن فيه زكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وذهب بعض العلماء إلى تفصيل القول في زكاة الذهب الملبوس، وهو ما سنوضحه في هذا المقال.
مذهب أبي حنيفة
يرى الإمام أبو حنيفة أن الذهب الملبوس لا تجب فيه الزكاة، واستدل على ذلك بعدة أدلة، منها:
- أن الذهب الملبوس ليس من عروض التجارة، ولا من النقود، ولا من بهيمة الأنعام، ولا من الحبوب، ولا من الثمار، وإنما هو معد للبس والزينة، ولذا لا تجب فيه الزكاة.
- أن الذهب المشغول بالحلي يعتبر مالا معطلا عن النماء، ولا ينتفع به إلا باللبس والزينة، ولذا لا تجب فيه الزكاة.
- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض الزكاة في الذهب الملبوس، ولم يذكر ذلك أحد من أصحابه.
مذهب مالك والشافعي وأحمد
أما الإمام مالك والشافعي وأحمد فقد ذهبوا إلى أن الذهب الملبوس تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها:
- أن الذهب الملبوس من جنس الذهب الذي تجب فيه الزكاة، ولا فرق بين أن يكون معدا للبس أو للاستثمار.
- أن الذهب الملبوس ينمو بالقيمة، فيزداد سعره مع مرور الزمن، فيعتبر من الأموال النامية التي تجب فيها الزكاة.
- أن القيمة الزائدة في الذهب الملبوس تعتبر ربحاً، والربح من جنس المال، تجب فيه الزكاة.
مذهب بعض العلماء
ذهب بعض العلماء إلى تفصيل القول في زكاة الذهب الملبوس، حيث قالوا إن الزكاة تجب في الذهب الملبوس إذا استوفى الشروط الآتية:
- أن يكون الذهب مباحاً.
- أن يكون مملوكاً.
- أن يبلغ نصاباً.
- أن يحول عليه الحول.
أما إذا فقدت شرط من هذه الشروط، فلا تجب فيه الزكاة.
الذهب المباح
الذهب المباح هو الذهب الذي اكتسب بطريقة مباحة، سواء كان من الذهب المستخرج من الأرض، أو الذهب الموروث، أو الذهب المهدى.
أما الذهب المحرم، مثل الذهب المسروق، أو الذهب المأخوذ بالغصب، فلا تجب فيه الزكاة.
وإذا شك المكلف في حلية الذهب الذي يملكه، فإن الأصل في الأشياء الحل، فلا يلزمه إخراج الزكاة منه إلا إذا تبين له أنه محرم.
الذهب المملوك
يشترط في الذهب الملبوس الذي تجب فيه الزكاة أن يكون مملوكاً للمكلف، ملكاً تاماً، سواء كان مملوكاً له وحده، أو مملوكاً له مع غيره.
أما الذهب الذي يكون مشاعاً بين مجموعة من الأشخاص، ولم يحدد نصيب كل منهم، فلا تجب فيه الزكاة.
وكذلك الحال بالنسبة للذهب الذي يكون محبوسا على جهة معينة، كأن يكون محبوسا على مدرسة أو مستشفى أو مسجد، فلا تجب فيه الزكاة.
الذهب الذي يبلغ نصاباً
نصاب الذهب هو مقدار معين من الذهب، إذا بلغ الذهب الملبوس هذا المقدار، وجبت فيه الزكاة.
وقد اتفق الفقهاء على أن نصاب الذهب هو عشرون مثقالاً، أي ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص.
فإذا كان الذهب الملبوس يبلغ هذا المقدار، أو أكثر، وجبت فيه الزكاة.
الحول
يشترط في الذهب الملبوس الذي تجب فيه الزكاة أن يحول عليه الحول، أي مرور سنة كاملة هجرية على امتلاكه.
فإذا امتلكت المرأة الذهب الملبوس وأكملت عليه سنة كاملة، وجبت فيه الزكاة.
أما إذا لم يحل عليه الحول، فلا تجب فيه الزكاة.
ما هو نصاب الزكاة في الذهب الملبوس؟
نصيب الزكاة في الذهب الملبوس هو ربع العشر، أي 2.5% من قيمته، سواء كان ذهباً مصوغاً أو غير مصوغ.
فإذا كان الذهب الملبوس يبلغ قيمته 1000 دولار، فإن نصيب الزكاة فيه هو 25 دولاراً.
ويخرج نصيب الزكاة من الذهب الملبوس بالذهب نفسه، أي يتم وزن الذهب وإخراج ربع العشر من وزنه.
هل تجب الزكاة في الذهب الذي تستخدمه المرأة للزينة فقط؟
إذا كان الذهب الذي تستخدمه المرأة للزينة فقط، ولا تبيعه ولا تشتريه، فإن فيه زكاة عند مالك والشافعي وأحمد، إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا زكاة فيه مطلقاً، سواء كان للبس أو للزينة.
والراجح هو القول الأول، لأن الذهب الذي تستخدمه المرأة للزينة ينمو بالقيمة، فيزداد سعره مع مرور الزمن، فيعتبر من الأموال النامية التي تجب فيها الزكاة.
هل يجوز للمرأة أن تخرج زكاة الذهب الملبوس من مال زوجها؟
لا يجوز للمرأة أن تخرج زكاة الذهب الملبوس من مال زوجها، إلا بإذنه.
فإذا أرادت المرأة أن تخرج زكاة الذهب الملبوس من مال زوجها، فعليها أن تستأذنه في ذلك.
وإذا أذن لها زوجها في إخراج الزكاة من ماله، جاز لها ذلك، وأجزأه ذلك عن زكاة الذهب الملبوس.
الخاتمة
تجب زكاة الذهب الملبوس إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، عند مالك والشافعي وأحمد، أما عند أبي حنيفة فلا تجب فيه الزكاة مطلقاً.
ونصيب الزكاة في الذهب الملبوس هو ربع العشر، أي 2.5% من قيمته.
ويخرج نصيب الزكاة من الذهب الملبوس بالذهب نفسه، أي يتم وزن الذهب وإخراج ربع العشر من وزنه.